📁 آخر الأخبار

الإطار القانوني للشركات الرياضية وفق القانون 09-30

الشركات الرياضية كآلية لتدبيرالأنشطة الرياضية :


لقد عرف القطاع الرياضي في المغرب خلال السنوات الأخيرة، تطورات هامة على جميع الأصعدة ، وكان من أبرزها ظهور مفهوم الشركات الرياضية باعتبارها آلية جديدة للتدبير والتسيير الفعال للأنشطة الرياضية، لتشكل بذلك طفرة نوعية وحقيقة في مجال تسيير الأندية والفرق الرياضية بحكامة جيدة، حيث تدرجت من إطار جمعوي إلى نموذج احترافي يعتمد على أساليب الإدارة الحديثة.


الشركات الرياضية كآلية لتدبيرالأنشطة الرياضية
الإطار القانوني للشركات الرياضية وفق القانون 09-30.

لذلك، يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على الشركات الرياضية في القانون المغربي وفق القانون 09-30 كآلية حديثة للتدبير والتسيير في مجال الرياضة عامة، وذلك من خلال الاشارة إلى المرتكزات القانونية الناظمة للشركات الرياضية، وتحديد مفهومها وطريقة تأسيسها وشروطها وأحكامها ومختلف آليات التدبير الخاصة بها.


المرتكزات القانونية الناظمة للشركات الرياضية :


لقد تطرق المشرع المغربي للمقتضيات القانونية الخاصة بالشركات الرياضية بمقتضى الظهير الشريف رقم 150-10-1 صادر بتاريخ 13 رمضان 1431 (24 أغسطس 2010 ) بتنفيذ القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، ( المواد من 15 إلى 21 ).

كما تخضع أيضا الشركات الرياضية لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.96.124  صادر بتاريخ 14 ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) بتنفيذ القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ، كما وقع تعديله وتتميمه.


ماهي الشركات الرياضية؟


الشركات الرياضية وهي عبارة عن شكل معين من أشكال الشركات، تخضع بحكم القانون لأحكام الشركات التجارية وخاصة شركات المساهمة ، وقد ألزم القانون في حالات خاصة إحداث شركات رياضية من طرف الجمعيات الرياضية مع بقاء هذه الأخيرة شريكة فيها، وهي بذلك تعد كنظام جديد لتدبير الأنشطة الرياضية بالتشارك بين الجمعيات الرياضية و الشركات الرياضية ، وغالبا ما يتم تفويض آلية التدبير من الجمعيات الرياضية إلى الشركات الرياضية .


تأسيس الشركات الرياضية :


لقد ألزم المشرع المغربي الجمعيات الرياضية في حالات خاصة أن تعمل تسوية وضعيتها القانونية بإحداث شركات رياضية وذلك بموجب المادة 15 من القانون 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، حيث حدد الحالات التي يجب توفرها في الجمعيات الرياضية حتى يشملها هذا التحويل وهي على الشكل التالي :


  1. توفر الجمعية على فرع رياضي على الأقل ؛
  2. توفر على نسبة تفوق 50% من المحترفين المجازين البالغين سن الرشد ؛
  3. أو يحقق للجمعية ، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية ، معدل مداخيل يفوق المبلغ المحدد بنص تنظيمي ؛
  4. أو يتجاوز معدل كتلة أجوره ، خلال ثلاثة مواسم رياضية متتالية ، مبلغا يحدد بنص تنظيمي. 


تظل الجمعية شريكة فيها بعد إحداثها شركة رياضية لأجل ضمان تسيير الفرع المذكور، كما نصت نفس المادة المشار إليها أعلاه، على أن الشركات الرياضية  تتخذ شكل شركة مساهمة يتكون رأسمالها وجوبا من أسهم اسمية، حيث يجب أن تتملك الجمعية الرياضية حوالي %30 على الأقل من أسهمها، وحوالي %30 على الأقل من حقوق التصويت .

هذا ما دفع بعض الفقه إلى اعتبار أن مسألة تحويل الأندية الرياضية من نظام الجمعية إلى نظام الشركة مسألة غير متاحة حاليا في التشريع المغربي، وذلك طبقا لمقتضيات القانون 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.


أليات التدبير الخاصة بالشركات الرياضية:


قواعد تسيير الشركات الرياضية :


لقد تطرق المشرع المغربي للأحكام الخاصة بتسيير الشركات الرياضية في المادة 16 من القانون 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ، حيث تتولى هذه الشركات تدبير النشاط الرياضي بناء على تفويض من الجمعية الرياضية، وهو ما نصت عليه المادة المذكورة أعلاه ، وجاءت على الشكل التالي :

"كلما توفر في فرع من الفروع أحد المعايير المحددة في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه ، وجب على الجمعية الرياضية أن تعهد بتسييره إلى الشركة الرياضية المحدثة من لدنها، غير أنه عندما تتكون الجمعية الرياضية من فروع رياضية يسير نصفها من قبل الشركة الرياضية التي أحدثتها ، يجب أن تعهد إلى هذه الأخيرة بتسيير مجموع فروعها.

وعلاوة على ذلك ، يجوز للجمعية الرياضية التي لا تتوفر في واحد أو أكثر من فروعها المعايير المحددة في الفقرة الأولى من المادة 15 أعلاه ، أن تحدث شركة رياضية لأجل تسيير أنشطتها وفقا لأحكام هذا القانون".


علاقة الجمعية الرياضية بالشركة الرياضية :


من المعلوم أن العلاقة القائمة بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية ستؤطر بمقتضى اتفاقية تبرم بين الطرفين، والتي تحدد بشكل واضح التزامات الطرفين، على اعتبار أن هذه الاتفاقية سيتم تحديد ها بناء على نص تنظيمي، مما ينتج عن ذلك تنازل الجمعية الرياضية عن بعض اختصاصاتها ومهامها لفائدة الشركة الرياضية.

وهو ما أشارت إليه المادة 19 من القانون 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، ونصت على ما يلي "تحدد العلاقة بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية التي تحدثها بموجب اتفاقية تصادق عليها الإدارة.

 ومن المفروض أن تتضمن هذه الاتفاقية على الخصوص ما يلي :

  • تحديد الأنشطة المرتبطة بقطاع رياضة الهواة والأنشطة المرتبطة بقطاع الرياضة الاحترافية التي تتحمل الجمعية والشركة على التوالي مسؤوليتها ؛
  • تحويل العقود التي لها علاقة بالأنشطة المرتبطة بالرياضة الاحترافية التي أبرمتها الجمعية إلى الشركة ، بشرط الموافقة المسبقة للأطراف المتعاقدة المعنية بالتحويل المذكور ؛
  • توزيع الأنشطة المرتبطة بتكوين الرياضيين بين الجمعية والشركة ؛
  • الكيفية التي يتم وفقها استعمال المنشآت الرياضية من لدن الطرفين ؛
  • شروط استعمال الشركة لاسم الجمعية الرياضية وألوانها ورموزها وعلاماتها المميزة الأخرى ؛
  • مدة الاتفاقية التي يجب أن تنتهي عند نهاية موسم رياضي دون أن تتجاوز 10 سنوات ؛
  • كيفية تجديد الاتفاقية التي يجب ألا تنص على التجديد الضمني ؛
  • كيفية الفسخ المبكر للاتفاقية الذي لا يجوز أن يعمل به إلا عند نهاية موسم رياضي وعن طريق إشعار مسبق داخل أجل ثلاثة (3) أشهر".


الشروط الوجب توفرها لإحداث شركة رياضية:


من المعلوم أن الأندية الرياضية تتألف على شكل جمعيات، ويجب لزوما موافقة الإدارة على نظامها الأساسي طبقا الفقرة الأخيرة للمادة 15 من القانون 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، كما يجب على الاتحادات إنشاء شركة، والبقاء مرتبطا بها، بمجرد أن يتجاوز أحد أقسامها الرياضية حدود الإيرادات أو الأجور التي تحددها اللوائح.

كما ينص القانون في نفس المادة المشار إليها أعلاه ،على معيار أخر وهو نسبة تزيد عن 50% من الرياضيين المحترفين من بين الراشيدين المرخصين ، ثم بعد ذلك تصبح مسؤولية الشركة محدودة في إطار أحكام الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

إضافة إلى ذلك، فرض المشرع المغربي على الشركات الرياضية نوعين من العقود ، وهما العقود الرياضية وعقود التأمين ، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 21 من القانون 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ، والذي جاء فيها على أنه " يجب على الشركة الرياضية أن تبرم مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة التي تشغلهم عقودا رياضية ، كما هو منصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون. ويجب عليها كذلك اكتتاب عقود التأمين ، كما هو منصوص عليها في المادة 11 أعلاه ".


أهم أحكام القانون المنظم للشركات الرياضية:

لقد تطرق القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لمختلف الأحكام الناظمة للشركات الرياضة، وقد جاءت بشكل متناثر في مجموعة من المواد، وكانت كالتالي:

  • يجب على الشركة الرياضية أن تبرم مع الرياضيين المحترفين والأطر الرياضية المحترفة التي تشغلهم عقودا رياضية (طبقا للمادة 14 من القانون رقم 09-30).
  • يجب على الشركات الرياضية كذلك اكتتاب عقود التأمين (طبقا للمادة 11 من القانون رقم 09-30).
  • لا يجوز للشركات الرياضية أن توزع أرباحها إلا بعد تغطية خسائرها السابقة (طبقا للمادة 24 من القانون رقم 09-30).
  • يخضع تسيير الشركات الرياضية لأحكام القانون التجاري، باعتبارها خاضعة لأحكام القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة ، إضافة إلى مقتضيات القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة (طبقا للمادة 15 من القانون رقم 09-30).


وانطلاقا مما سبق يتبن أن المشرع المغربي، تبنى نظام الشركة الرياضية كآلية لتدبير الأنشطة الرياضية إلى جانب الجمعية الرياضية، وهو ما سيساهم بذلك في جعل هذه الأنشطة أكثر تدبيرا وفاعلية، على اعتبار أن الشركات الرياضية تتوفر على موارد مالية وبشرية كبيرة مقارنة بالجمعية ، فضلا عن توفرها على أجهزة خاصة بالإدارة والتسيير إلى جانب أجهزة المراقبة ، وهو مايشكل مرتكزا من مرتكزات الحكامة الجيدة في تدبير وتسيير شؤونها الرياضية بالمغرب .

تعليقات