المقتضيات التنظيمية والتشريعية للجنة الوطنية الأولمبية المغربية:
تعتبر اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بمثابة المنسق الرئيسي بين الجامعات الرياضية الوطنية الاتحادات الدولية والعالمية، فمن هي اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية؟ وكيف أطرها المشرع المغربي قانونا؟ وماهي مهامها واختصاصاتها ؟
مهام واختصاصات اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية. |
ماهي اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية:
اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية CNOM : هي جمعية غير تجارية تخضع بالأساس للقانون الخاص المغربي تأسست سنة 1959، يترسأها منذ سنة 2017 السيد فيصل العرايشي ، تتمتع بالشخصية المعنوية ومعترف لها بصفة المنفعة العامة طبقا لأحكام القانون ( المادة 40 من قانون التربية البدنية والرياضة رقم 09-30 ) .
وهي تعد بمثابة منظمة تابعة للحركة الأولمبية خاضعة لأحكام الميثاق الأولمبي، حيث انضمت المملكة المغربية إلى الحركة الأولمبية وحصلت على الموافقة للمشاركة في أولمبياد روما سنة 1960، وتتمثل مهمتها الرئيسية في تطوير وتعزيز وحماية الحركة الأولمبية في جميع التراب الوطني وفقا لأحكام الدستور المغربي.
التأطير القانوني للجنة الوطنية الأولمبية المغربية:
تخضع اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية لأحكام الظهير
الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958)، كما وقع
تغييره وتتميمه، والأحكام المنصوص عليها في الظهيرالشريف رقم
150-10-1 صادر في 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010 ) بتنفيذ القانون رقم 09-30
المتعلق بالتربية البدنية والرياضة وفي النصوص المتخذة لتطبيقه، وخاصة المرسوم
رقم 02.10.628 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة،
ونظامها الأساسي المصادق عليه من طرف الإدارة.
وقد تطرق المشرع المغربي للمقتضيات القانونية الخاصة باللجنة الوطنية الأولمبية المغربية بالتفصيل ، في القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة (من المادة 40 إلى المادة 44 ).
مهام اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية :
طبقا لمقتضيات المادة 43 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، تناط باللجنة الوطنية الأولمبية المغربية المهام الآتية:
- السهر على النهوض بالرياضة ؛
- تنمية الحركة الأولمبية وحمايتها وكذا السهر على احترام مبادئ الحركة الأولمبية والميثاق الأولمبي ؛
- تمثيل المغرب في الألعاب الأولمبية وفي المنافسات والتظاهرات الرياضية الإقليمية أو القارية أو العالمية التي تنظم تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية وتقوم بإعداد تقرير أدبي ومالي عن كل مشاركة ؛
- القيام ، باتفاق مع الإدارة وباقتراح من الجامعات الرياضية المعنية ، بإعداد الرياضيين المشاركين في المنافسات والتظاهرات الرياضية المذكورة وكذا بتشكيل الوفد الرياضي المغربي المشارك في هذه المنافسات والتظاهرات الرياضية وبتنظيمه وإدارته ؛
- العمل على محاربة أي شكل من أشكال التمييز في المجال الرياضي والمساهمة في نشر القيم الأولمبية النبيلة ؛
- المشاركة في الأعمال الهادفة إلى الوقاية من تعاطي المنشطات ومحاربتها ؛
- المساهمة في إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الرياضية اللازمة لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية ؛
- حماية الرموز الأولمبية واستغلالها وفقا للقواعد التي تقرها اللجنة الأولمبية الدولية والتوجيهات الصادرة عنها ؛
- ضمان احترام قرارات اللجنة الأولمبية الدولية ؛
- القيام ، بطلب من أحد الأطراف المعنية وقبل اللجوء إلى القضاء أو اللجوء إلى مسطرة التحكيم ، بمساعي التوفيق عند نشوب نزاع بين الرياضيين والأطر الرياضية المجازين والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية باستثناء النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق لا يجوز للأطراف التنازل عنها. ولهذا الغرض، تعتمد في نظامها الأساسي مسطرة للتوفيق وتؤسس جهازا للتوفيق تتولى تعيين أعضائه؛
- القيام بطلب من الأطراف المعنية، بالتحكيم في أي نزاع ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها وذلك في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 بعده.
التنظيم والتأليف :
طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية
البدنية والرياضة، تتألف اللجنة الوطنية الاولمبية المغربية من أعضاء تنتخبهم
المكاتب المديرية بالجامعات الرياضية الوطنية من بين أعضائها، مع التأكيد على ضرورة
أن يكونوا كلهم مغاربة.
كما أشارت نفس المادة كون كل مغربي عضو في
اللجنة الأولمبية الدولية يعتبر عضوا بحكم القانون في المكتب التنفيذي للجنة
الوطنية الأولمبية المغربية ، ويشارك ممثل الإدارة بحكم القانون في اللجنة الوطنية
الأولمبية المغربية بصفة استشارية.
إضافة إلى ذلك يجوز للجنة الوطنية الأولمبية
المغربية أن تمثل لدى العصب الجهوية بلجان أولمبية جهوية ، ويشارك ممثل الإدارة
بحكم القانون في المكتب المديري لكل لجنة أولمبية جهوية بصفة استشارية .
العضوية في اللجنة :
بالنسبة لفقدان العضوية وانتخاب الأعضاء،
فقد أشارت إليها المادة 42 من القانون رقم
30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، واعتبرت أنه يفقد عضوية اللجنة الوطنية
الأولمبية المغربية كل عضو من أعضائها فقد عضويته في المكتب المديري لجامعة رياضية
وطنية.
وفي حالة شغور منصب عضو من الأعضاء ، يجب على اللجنة
الوطنية الأولمبية المغربية العمل على أن يتم انتخاب عضو يحل محله في أجل لا يتعدى
ثلاثة أشهر .
أدواراللجنة الوطنية الأولمبية المغربية:
لقد تطرق المشرع المغربي للدور الهام للجنة
الوطنية الأولمبية المغربية في مجال
التحكيم، من خلال المادة 44 من القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية
والرياضة، حيث نص على إحداث غرفة للتحكيم الرياضي لدى اللجنة الوطنية الأولمبية
المغربية، يحدد تكوينها وتنظيمها والقواعد المسطرية المطبقة أمامها بنص تنظيمي.
وقد تم تنظيم اختصاص هذه الهيئة من خلال الفقرة الثانية
من المادة 44 من قانون 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، حيث نص على أنه
تختص بالبت بطلب من الأطراف المعنية وبموجب شرط تحكيم أو اتفاق يبرم بين الأطراف
بعد نشوب النزاع ، في أي خلاف ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو
ممارستها ، يحصل بين الرياضيين والأطر الرياضية المجازين والجمعيات الرياضية
والشركات الرياضية والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية باستثناء
النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق لا يجوز للأطراف التنازل
عنها.
القوة التنفيذية للمقررات التحكيمية:
أشار المشرع المغربي إلى القوة الملزمة
للمقررات التحكيمية الصادرة في هذا الشأن، وذلك من خلال الفقرة الأخيرة من المادة
44 من قانون 09- 30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، حيث نص صراحة على أنه تكون
مقررات غرفة التحكيم الرياضي واجبة النفاذ وملزمة لجميع الأطراف المتنازعة.
إضافة إلى ماسبق ذكره، تلتزم اللجنة الوطنية
الأولمبية المغربية بالنهوض بالحركة الأولمبية وطنيا، من خلال الرقي بالرياضة
وتنميتها بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية العاملة في هذا المجال، وذلك من
أجل البلوغ إلى الهدف الأسمى، ألا وهو تحقيق مبدأ الرياضة في خدمة الإنسانية
جمعاء.