📁 آخر الأخبار

عقد الوكالة الرياضية في القانون المغربي

شروط والتزامات أطراف عقد الوكالة الرياضية وفق القانون المغربي:

يُعتبر عالم الرياضة اليوم صناعة متكاملة، تشمل جوانب اقتصادية وقانونية واجتماعية متعددة. ومن بين المفاهيم القانونية الهامة التي تنظم هذا العالم، يبرز "عقد الوكالة الرياضية" كأداة أساسية لتسهيل وتنظيم العلاقات بين الرياضيين والجهات الأخرى، سواء كانوا أندية أو شركات أو رعاة.

عقد الوكالة الرياضية في القانون المغربي
عقد الوكالة الرياضية في القانون المغربي.

يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل شامل ومفصل لأحكام عقد الوكالة الرياضية وفق القانون المغربي، مع مراعاة الجوانب القانونية والعملية لهذا النوع من العقود.

المقتضيات القانونية المنظمة لعقد الوكالة:

شهدت الرياضة تطورا كبيرا في المغرب، مما استدعى وضع إطار قانوني ينظم مختلف جوانبها. يُعتبر القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة من أهم القوانين التي ساهمت في تنظيم هذا القطاع وخاصة عقد الوكالة الرياضية، حيث أفرد لها المشرع المغربي المواد من 66 إلى غاية 69 منه، ونص عليها في الفرع الثالث من القانون المشار إليه أعلاه.

فضلا على ذلك، يُعتبر قانون الالتزامات والعقود بمثابة القانون العام للعقود في المغرب، وينطبق على عقد الوكالة الرياضية فيما لا يتعارض مع الأحكام الخاصة المنصوص عليها في القانون رقم 09-30.

كما يجب أن لا ننسى أيضا مدى أهمية الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية في هذا المجال، حيث تحدد كل جامعة رياضية، مثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو الجامعة الملكية المغربية للكراطي وغيرها، شروطا إضافية لممارسة مهنة الوكيل الرياضي في مجال اختصاصها.

وبذلك، نظم المشرع المغربي طريقة التعاقد بين المتدخلين في الميدان الرياضي بشكل شامل، وخاصة في مجال عقد الوكالة الرياضية التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين الوكيل الرياضي والرياضي أو الجهة الرياضية التي يمثلها، وذلك بغية تحقيق مصالح الطرفين ضمن إطار قانوني واضح وفق إتفاقيات.

مفهوم عقد الوكالة الرياضية:

يمكن تعريف عقد الوكالة الرياضية بأنه عبارة عن اتفاق يلتزم بموجبه شخص طبيعي، يُسمى "الوكيل الرياضي"، بممارسة نشاط يتمثل في ربط العلاقة بين رياضي وجمعية رياضية أو شركة رياضية أو جامعة رياضية ، بهدف إبرام عقد رياضي كما هو منصوص عليه في المادة 14 من القانون رقم 09-30. وبعبارة أخرى، يعمل الوكيل الرياضي كوسيط بين الرياضي والجهة الراغبة في التعاقد معه، حيث يتفاوض نيابة عنه ويحمي مصالحه.

أطراف عقد الوكالة الرياضية:

يتكون عقد الوكالة الرياضية من طرفين أساسيين، وهما:

أولا: الوكيل الرياضي

وهو كل شخص طبيعي يمارس نشاط الوساطة في المجال الرياضي بشكل احترافي ومقابل أجر، وهو ما تضمنته المادة الأولى من القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة بشكل واضح، حيث نصت على ما يلي: "الوكيل الرياضي (ة) : كل شخص طبيعي يمارس ، بصفة اعتيادية ، مقابل أجر ، نشاطا".

بناء على التعريف الذي حدده المشرع المغربي أعلاه، نستنتج أن الوكيل الرياضي يقتصر على الشخص الذاتي دون الشخص الاعتباري، ويجب أن يكون شخصا واحد لا غير، إضافة إلى توفر بعض الشروط المعينة، كالتسجيل لدى الجهات المختصة والالتزام بأخلاقيات المهنة، وغيرها.

ثانيا: الموكل

وهو الطرف الذي يوكل الوكيل الرياضي للقيام بأعمال نيابة عنه. قد يكون الموكل رياضيا (محترفا أو هاويا)، أو إطارا رياضيا أو جمعية رياضية أو شركة رياضية أو جامعة رياضية أو منظم منافسة رياضية. وهو ما أشارت إليه المادة 69 من القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة في الفقرة الأولى منه.

لذلك، من خلال ما جاء في المادة المشار إليها أعلاه، نستنتج أن المشرع المغربي توسع في صفة الموكل وفتح الباب على مصراعيه لعدة أطراف أشار إليهم بوضوح، وذلك خلاف صفة الوكيل الرياضي. وهم كالأتي:
  1. جمعية رياضية؛
  2. شركة رياضية؛
  3. جامعة رياضية؛
  4. رياضي؛
  5. إطار رياضي؛
  6. منظم منافسة رياضية.
وخلاصة القول، يمكن تحديد مفهوم عقد الوكالة الرياضية بأنه اتفاق بين طرفين، هما الرياضي (الموكل) والوكيل الرياضي (الوكيل)، بموجبه يُفوض الرياضي للوكيل صلاحية تمثيله والتفاوض نيابة عنه في المسائل المتعلقة بممارسته الرياضية، كالتوقيع مع الأندية الرياضية، أو الحصول على عقود رعاية، أو إدارة صورته وحقوقه التسويقية، أو غيرها.

شروط صحة عقد الوكالة الرياضية:

يخضع عقد الوكالة الرياضية في القانون المغربي لمجموعة من الشروط، بعضها ذات عام والأخر ذات طابع خاص، وهي بطبيعتها مستمدة من القانون المدني وعلى وجه التحديد قانون الالتزامات والعقود المغربي والقانون الرياضي على حد سواء.

الشروط العامة لصحة عقد الوكالة الرياضية:

لكي يكون عقد الوكالة الرياضية صحيحا ونافذا، يجب أن تتوافر فيه الشروط العامة لصحة العقود، المُحددة في القواعد العامة وخاصة قانون الالتزامات والعقود المغربي، وهي كالتالي:
  1. الأهلية: يجب أن يكون كل من الوكيل الرياضي والموكل متمتعين بالأهلية القانونية لإبرام العقود. مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصية القانون الرياضي، وهو ما أشار إليه المشرع المغربي في المادة 14 من القانون رقم 09-30، حيث يُرخص للجمعيات الرياضية بإبرام عقود مع رياضيين بين 15 و 18 سنة، بإذن من أوليائهم.
  2. الرضا: يجب أن يكون الرضا صحيحا وخاليا من أي عيوب الإرادة، كالغلط والإكراه والتدليس، وغيرها.
  3. المحل: يجب أن يكون محل العقد مشروعا وقابلا للتحقيق، ويتمثل في الوساطة بين الرياضي والجهة الرياضية.
  4. السبب: يجب أن يكون سبب العقد مشروعا وغير مخالف للنظام العام والآداب الحميدة. وهو الحصول على مقابل مادي (أجر الوكيل) مقابل خدمات الوساطة التي يقدمها.

الشروط الخاصة في عقد الوكالة الرياضية:

بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود، يتضمن عقد الوكالة الرياضية في المغرب شروطا خاصة، تهدف إلى حماية مصالح الرياضيين وضمان نزاهة التعاملات الرياضية، ومن أهم هذه الشروط:

  • الاعتماد من الجامعة الرياضية المختصة:
يُشترط لممارسة مهنة الوكيل الرياضي الحصول على اعتماد من الجامعة الرياضية المعنية، ويتم تسليم هذا الاعتماد وفق شروط محددة تنص عليها الأنظمة الأساسية للجامعة. ويهدف هذا الشرط إلى التأكد من كفاءة الوكيل والتزامه بأخلاقيات المهنة. وهو ما أشارت إليه المادة 66 من القانون رقم 09-30، حيث جاءت على الشكل التالي: 
"يشترط لممارسة مهنة الوكيل الرياضي (ة) ، كما هي معرفة في المادة الأولى من هذا القانون ، التوفر على اعتماد من الجامعة الرياضية المعنية يسلم وفق الشروط المنصوص عليها في الأنظمة العامة للجامعة المذكورة. وتلتزم الجامعة بنشر لوائح الوكلاء الرياضيين المعتمدين لديها كل سنة".
  • وجوب شكلية الكتابة:
 من الضروري أن يكون عقد الوكالة الرياضية مكتوبا لإثبات حقوق والتزامات الطرفين. وهو ما أشارت إليه المادة 69 من القانون رقم 09-30، حيث نص المشرع المغربي على شرط الكتابة بصيغة الوجوب وأشار على إبرام هذا العقد في شكل اتفاقيات طبقا لاتفاقية نموذجية تقرها الإدارة.
  • تحديد نطاق ومدة الوكالة:
 يجب أن يُحدد العقد بشكل دقيق نطاق مهمة الوكيل، سواء كان ذلك يتعلق بالتفاوض على عقود احترافية للرياضي، أو البحث عن فرص رعاية، أو غير ذلك من المهام. فضلا على ذلك، يجب أن يُحدد العقد مدة زمنية محددة لسريانه، وذلك لضمان عدم استمرار العلاقة التعاقدية إلى أجل غير مسمى.
  • تحديد الأجر أو العمولة:
يجب أن يُحدد العقد بشكل واضح طريقة احتساب أجر الوكيل أو عمولته، سواء كانت نسبة مئوية من قيمة العقد الذي يتم إبرامه، أو مبلغا ثابتا. وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في العقد شريطة ألا يتجاوز مبلغ الأجر الممنوح للوكيل الرياضي نسبة 10% من الأجرة القارة دون المكافآت غير الثابتة التي يتقاضاها الطرف الذي وكله في إطار العقد المبرم بين الأطراف وهو ما أشار إليه الفقرة الأخيرة من المادة 69 من القانون رقم 09-30.
  • عدم وجود سوابق قضائية:
المنع من ممارسة مهنة الوكيل الرياضي كل شخص صدرت في حقه عقوبة جنائية من أجل ارتكابه جنايات أو جنح باستثناء الجرائم غير العمدية. وذلك حسب منطوق المادة 67 من القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. ويهدف هذا المنع إلى ضمان نزاهة المهنة وثقة الرياضيين والجمهور في الوكلاء الرياضيين.
  • عدم وجود حلات التنافي:
لا يجوز لأي شخص أن يمارس مهنة الوكيل الرياضي إذا كان يتوفر حالة من حالات التنافي التي أشارت إليها المادة 68 من القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. ويمكن تحديد بعض الحالات التي تُعد من حالات التنافي في عقد الوكالة الرياضية، منها:
  1. العضوية في الهيئات الرياضية: لا يجوز للشخص الذي يشغل منصبا في مكتب مديري لعصبة جهوية أو عصبة احترافية أو جامعة رياضية، أو يعمل كأجير أو مسير لدى هذه الهيئات، أن يمارس مهنة الوكيل الرياضي. ويهدف هذا المنع إلى تجنب تضارب المصالح المحتمل، حيث قد يميل الوكيل الذي يشغل منصبًا في هيئة رياضية إلى تفضيل مصالح هذه الهيئة على مصالح الرياضيين الذين يمثلهم.
  2. الجمع بين الوكالة الرياضية ومهام أخرى: قد تُعتبر بعض المهن أو المناصب الأخرى متعارضة مع مهنة الوكيل الرياضي، وذلك حسب طبيعة هذه المهن والمسؤوليات المترتبة عليها. على سبيل المثال، قد يُعتبر الجمع بين مهنة الوكيل الرياضي ومهنة التحكيم أو مهنة الطب أو التدريب في نفس المجال الرياضي من حالات التنافي، حيث قد يؤدي ذلك إلى تضارب المصالح.
  • إشعار الجامعة الرياضية بالعقد:
يلزم القانون الوكيل الرياضي بإشعار الجامعة الرياضية المعنية بالعقد المبرم مع الرياضي، وذلك لمراقبة مدى التزام الوكيل بأحكام القانون والأنظمة الأساسية للجامعة، وهو ما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة 66 من القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.

وبصفة عامة، يُعتبر عقد الوكالة الرياضية أداة قانونية مهمة في تنظيم العلاقة بين الرياضيين والفاعلين الآخرين في المجال الرياضي. وتساهم الشروط المنصوص عليها في القانون المغربي في ضمان نزاهة هذه العلاقة وحماية حقوق جميع الأطراف. من الضروري إذن على جميع الأطراف المعنية فهم هذه الشروط والالتزام بها، من أجل تعزيز الاحترافية في المجال الرياضي المغربي.

التزامات أطراف عقد الوكالة الرياضية:

يترتب على عقد الوكالة الرياضية مجموعة من الالتزامات على كل من الوكيل الرياضي والموكل، منها:

التزامات الوكيل الرياضي:

يتحمل الوكيل الرياضي مجموعة من الالتزامات تجاه موكله، من أهمها:
  1. الالتزام ببذل العناية: يلتزم الوكيل ببذل العناية اللازمة في أداء مهامه، والحرص على تحقيق أفضل المصالح لموكله. يشمل ذلك التفاوض بجدية على العقود، وتقديم النصح و المشورة الأمينة، وإدارة الشؤون المالية بكفاءة.
  2. التفاوض نيابة عن الموكل: يتولى الوكيل الرياضي التفاوض مع الأندية الرياضية، والجهات الراعية، وغيرها من الأطراف المعنية، نيابة عن الموكل.
  3. إدارة الشؤون المالية والإدارية: يُمكن للوكيل الرياضي إدارة الشؤون المالية والإدارية لموكله، إذا تم الاتفاق على ذلك. وبذلك يلتزم الوكيل الرياضي بتقديم حساب دوري للطرف الذي يمثله عن الأموال التي يتسلمها أو يديرها نيابة عنه.
  4. الالتزام بالإعلام: يلتزم الوكيل بإطلاع موكله على جميع المستجدات المتعلقة بمهامه، وتقديم التقارير الدورية عن سير المفاوضات والاتفاقيات.
  5. الالتزام بالسرية: يلتزم الوكيل بالحفاظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها بحكم وظيفته، وعدم إفشائها لأي طرف ثالث دون موافقة الموكل.
  6. الالتزام بعدم تعارض المصالح: يلتزم الوكيل الرياضي بعدم تمثيل مصالح متعارضة، كتمثيل رياضيين متنافسين في نفس الوقت، أو تمثيل مصالح فريق رياضي يتعارض مع مصالح موكله.

التزامات الموكل:

في المقابل، يتحمل الموكل أيضا مجموعة من الالتزامات تجاه الوكيل الرياضي، من أهمها:
  1. الالتزام بدفع الأجر: يلتزم الرياضي بدفع الأجر المتفق عليه للوكيل مقابل خدماته، وذلك وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 69 من القانون رقم 09-30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
  2. احترام بنود العقد: يلتزم الرياضي باحترام بنود العقد المُبرم مع الوكيل الرياضي، كما يلتزم الرياضي بعدم التعاقد مع وكيل آخر خلال مدة سريان العقد مع الوكيل الحالي.
  3. الالتزام بالتعاون و بحسن النية: يلتزم الموكل بالتعامل بحسن نية مع وكيله الرياضي والوفاء بالتزاماته التعاقدية. كما يلتزم أيضا بالتعاون مع الوكيل الرياضي وتقديم المعلومات والوثائق اللازمة لأداء مهامه.
وفي المقابل من ذلك، يلتزم الطرف الثالث عادة ما يكون فريقا رياضيا أو جهة راعية، بالوفاء بالتزاماته التعاقدية تجاه الرياضي، والتي تم التفاوض عليها من قبل الوكيل الرياضي. يشمل ذلك دفع الأجور والمكافآت المتفق عليها، وتوفير الظروف المناسبة للرياضي لممارسة نشاطه الرياضي.

الجزاءات في حالة الإخلال بالالتزامات:

في حالة إخلال أي طرف من أطراف عقد الوكالة الرياضية بالتزاماته، يحق للطرف المتضرر اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، كالمطالبة بالتعويض عن الأضرار، أو فسخ العقد.

آليات حل النزاعات المرتبطة بعقد الوكالة الرياضية:

وضع قانون التربية البدنية والرياضة المغربي رقم 09-30، عدة آليات لحل النزاعات المستحدثة بين الموكل والوكيل الرياضي، من أهمها:
  1. التحكيم الرياضي: تُعتبر آلية التحكيم الرياضي الوسيلة الرئيسية لحل النزاعات في المجال الرياضي بالمغرب، وذلك بموجب المادة 44 من القانون رقم 09-30، التي تنص على إحداث غرفة للتحكيم الرياضي لدى اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية. يتيح التحكيم حلا سريعا وفعالا للنزاعات، بعيدا عن مسار التقاضي التقليدي.
  2. الصلح والتوفيق: يُشجع القانون على اللجوء إلى الصلح والتوفيق كحل ودي للنزاعات قبل اللجوء إلى التحكيم أو القضاء.
  3. القضاء العادي: في حالة عدم التوصل إلى حل ودي أو عن طريق التحكيم، يُمكن اللجوء إلى القضاء العادي للفصل في النزاع.

دور غرفة التحكيم الرياضي:

تُعتبر غرفة التحكيم الرياضي لدى اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية هيئة مُستقلة تعنى بحل النزاعات الرياضية عن طريق التحكيم. تتميز هذه الغرفة بالسرعة والتخصص، حيث تضم مُحكمين مُختصين في المجال الرياضي. يُمكن للأطراف المُتنازعة الاتفاق على اللجوء إلى هذه الغرفة لحل نزاعهم، ويُعتبر قرار التحكيم الصادر عنها نهائيا وملزما للطرفين.

علاوة على ذلك هناك جهود حثيثة على مستوى الفقه الرياضي لتطوير المنظومة القانونية المتعلقة بالرياضة في المغرب، حيث تعددت الآراء وتباينت فيما بينها بشكل واسع، بما في ذلك اقتراح إحداث محاكم رياضية متخصصة، بهدف تسريع إجراءات التقاضي وتوفير قضاء متخصص في المجال الرياضي.

وعموما، يُعتبر القانون رقم 09-30 الإطار القانوني الأساسي الذي ينظم العلاقة بين الرياضي ووكيله في المغرب، ويوفر آليات فعالة لحل النزاعات المحتملة، وعلى رأسها التحكيم الرياضي. يُساهم هذا الإطار في حماية حقوق كلا الطرفين وضمان استقرار القطاع الرياضي.

انتهاء عقد الوكالة الرياضية:

ينتهي عقد الوكالة الرياضية بأحد الأسباب التالية:
  • انتهاء المدة المتفق عليها في العقد.
  • اتفاق الطرفين على إنهاء العقد.
  • فسخ العقد من أحد الطرفين بسبب إخلال الطرف الآخر بالتزاماته.
  • وفاة أحد الطرفين أو فقدانه للأهلية.

الخاتمة:
يُعتبر عقد الوكالة الرياضية أداة مهمة في تنظيم العلاقة بين الرياضيين والوكلاء الرياضيين، وتحديد حقوق وواجبات كل منهما. رغم أن هذا العقد يخضع للقواعد العامة للوكالة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود المغربي المغربي، فإنه يراعي أيضا خصوصية المجال الرياضي.
لذلك، يجب على الأطراف المعنية، رياضيين ووكلاء رياضيين، إبرام عقود وكالة رياضية واضحة ومُفصلة، تُحدد بشكل دقيق حقوق وواجبات كل طرف، ما يُساهم في تجنب النزاعات والخلافات، ويُعزز من احترافية القطاع الرياضي في المغرب. وبشكل عام، يُساهم القانون 09-30 في وضع إطار قانوني عام يُنظم الممارسة الرياضية، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالعقود والوكالات الرياضية.
تعليقات